تحدثت في مقالي السابق عن موضوع قانون شؤون الوافدين، وفي هذا المقال أعيد ما ذكر ونكمل هذا القانون بإذن الله.
شكل القانون:
هذا القانون مكون من 60 مادة، وهو صادر بالقانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج وإقامة وكفالة الوافدين. وفيه أبواب عدة وهي كالتالي:
الباب الأول: تعاريف.
الباب الثاني: دخول الوافدين إلى الدولة والخروج منها.
الباب الثالث: إقامة الوافدين في الدولة.
الباب الرابع: تنظيم كفالة الوافدين.
الباب الخامس: الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد.
الباب السادس: دخول وإقامة بعض الفئات.
الباب السابع: العقوبات.
الباب الثامن: الصلح.
الباب التاسع: أحكام عامة.
وهنا ما يهمني التعرض له الباب الرابع والسابع.
موضوع القانون:
أولاً الباب الرابع:
س. متى يجب وجود كفيل للوافد؟
بشكل عام يجب أن يكون لكل وافد حصل على سمة دخول للبلاد كفيل. ويجب أيضاً عند خروج المقيم من البلاد سواء كان خروجه مؤقتاً أو دائماً.
ويستثنى من ذلك الوافدون بصفة مؤقتة لا تزيد عن 30 يوماً، والنساء والقصر الذين هم على كفالة رب الأسرة.
س. هل يستطيع الوافد الخروج حتى لو امتنع كفيله (كفيل الإقامة) عن إعطائه إذن الخروج؟
نعم يستطيع ذلك بأن يضع كفيل خروج، أو أن يصدر شهادة بأنه ليس عليه أحكام قضائية تنفيذية أو دعاوى مطالبة، وذلك طبقا لإجراءات المحاكم والقانون.
س. ما الشروط التي يجب توافرها في كفيل الإقامة؟
يشترط في كفيل الإقامة سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
1 – أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.
2 – أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.
س. من المسؤول عن إقامة الوافد في الدولة؟
يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
1 – تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
2 – يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
3 – تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
4 – تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5 – المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
وللحديث تتمة
والسلام على الجميع