أوقفتني ظاهرة في ازدياد هذه الأيام وبطرق عديدة وهي أن يكون هنالك شباب في مركبة على الطريق وهم يفتحون الأغاني بصوت عالٍ وهذه الأغاني في بعض الأحيان تكون خادشة للحياء، وأيضا نرى في بعض الأماكن السياحية حالات خادشة للحياء بشكل متكرر، فتوقفت وسألت نفسي لماذا لا يخالفون وأين القانون من هذه الحالات فقمت بالبحث عن النصوص في قوانين عدة ووجدت هذا النص في قانون العقوبات وهو كالآتي:
المادة 290: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام”.
فهذا النص يتكون من قسمين: الجريمة، وهي:
1) القيام بإشارة مخلة بالحياء (بعض الإشارات التي يقوم بها الشباب).
2) الجهر بأغان أو أقوال فاحشة (مثاله الأغاني الأجنبية التي تفتح من قبل بعض السائقين بصوت رفيع).
3) القيام بأي فعل فاضح بأي طريقة كانت ويكون خادشا للحياء العام في مكان عام أو في مكان يستطيع أن يراه من كان في مكان عام (مثل بعض الألبسة وبعض التصرفات من الأجانب).
والقسم الثاني: العقوبة، وهي:
1) الحبس بما لا يتجاوز ستة أشهر.
2) الغرامة بما لا تتجاوز 3 آلاف ريال قطري.
3) العقوبتين معا.
فنرجو ملاحظته والتشديد في تطبيقه فالأماكن السياحية والعامة تعد من الأماكن المهمة في البلاد وأتمنى إعادة النظر في هذا النص بالنص فيه على العود وتشديد العقوبة فيه.
والسلام على الجميع