بدأنا في مقال سابق عن قانون الشركات، وهنا في هذا المقال أتكلم عن ركن رئيسي من أركان عقد الشركة، وهو محل العقد فقد تناول القانون هذا الموضوع في المواد 9 إلى 15.
س. مما تتكون حصة الشريك؟
تتكون من:
1- مبلغ محدد من الأموال.
2- عينا تفيد الشركة، أي عقارا أو أي شيء آخر.
3- القيام بعمل للشركة
س. مما يتكون رأسمال الشركة؟
يتكون من الحصص العينية والنقدية أو أحدهما؟
س. ما الوضع القانوني للشركاء في الشركة؟
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
س. هل يجوز إعفاء أحد الشركاء من الخسارة أو حرمانه من الربح؟
لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصا يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلا. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة.
س. ما الحل إذا لم يحدد نصيب الشريك في الربح أو تحمل الخسارة؟
إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.
وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، تقوم الشركة بتقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساسا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة.
وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم، اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.
وإذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
وانتظروني في مقالات قادمة والسلام موصول للجميع.