الفصل الثالث: تنظيم استخدام العمال (18-37):
الجهة الإدارية المختصة بتنظيم استقدام العمال في دولة قطر هي إدارة العمل، وإدارة العمل مشكورة تقوم بواجبها على أكمل وجه وهناك تطويرات في هذه الإدارة، وينص القانون على أن أولوية استخدام العمال للقطريين.
س: ما هي الإجراءات التي تقوم بها إدارة العمل في تنظيمها لاستخدام القطريين؟
هناك إجراءات على إدارة العمل القيام بها، وهي كالتالي:
1 – جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل.
2 – قيد القطريين العاطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل يعد لهذا الغرض، ويتم القيد بناء على طلبهم، ويمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد من دون مقابل، يبين فيها سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة.
3 – ترشيح المقيدين للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.
س: متى لا يجوز استخدام العمال القطريين؟ وهل يجوز بصورة عامة استخدام غير القطري؟
1 – لا يجوز استخدام أي من القطريين إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد التي تُعطى له من إدارة العمل.
2 – لا يجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة الإدارة وحصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الوزارة.
ويشترط لمنح ترخيص العمل لغير القطري ما يلي:
1 – عدم وجود عامل قطري مؤهل لأداء العمل المطلوب، مقيد في سجلات الإدارة.
2 – أن يكون حاصلا على ترخيص بالإقامة.
3 – أن يكون لائقا طبيا.
س: متى يتم إلغاء ترخيص العمل؟ ومن الذي يلغيه؟
يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية:
1 – فقد العامل أحد الشرطين 2، 3، المنصوص عليهما في المادة 23 من هذا القانون.
2 – توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3 – العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه.
4 – فصل العامل تأديبيا.
س: ما الأعمال التي تقوم بها إدارة العمل وتفرض عليها رسوما؟
1 – منح رخصة العمل وتجديدها واستبدالها.
2 – منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.
3 – التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.
ويصدر بتحديد هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها، قرار من مجلس الوزراء.