نستكمل فصول القانون:
س. كم الحد الأقصى الذي يجوز أن يعمل به العامل؟
يكون الحد الأقصى في أشهر السنة 48 ساعة في الأسبوع بواقع 8 ساعات يومياً ما عدا شهر رمضان المبارك فيكون 36 ساعة أسبوعية أي 6 ساعات يومياً.
س. هل يتخلل هذه الفترة فترات راحة أو فترات للصلاة ونحوه؟
نعم يجب أن يتخلل ذلك فترات للصلاة وتناول الطعام ونحوه بما لا يقل عن ساعة ولا تزيد عن 3 ساعات، ولا تحسب من ساعات العمل، ويجب أن لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.
س. هل يجوز أن يعمل العامل ساعات إضافية؟
نعم على أن لا تزيد الساعات الفعلية في اليوم الواحد عن 10 ساعات وعلى رب العمل أن يضيف %25 من الأجر المستحق للعامل فأكثر عند تشغيله، وأما بالنسبة للعمال الذين يشغلهم من الساعة التاسعة ليلاً إلى الثالثة صباحاً فيكون عليه أن يضيف لهم %50 من الراتب الأساسي الذي يستحقونه إلا عمال المناوبة.
س. هل للعامل راحة أسبوعية؟
نعم له راحة أسبوعية تكون بما لا يقل عن 24 ساعة متتالية ويوم الجمعة هي الراحة الأسبوعية العامة للعمال طبقاً لهذا القانون.
س. أين يضع صاحب العمل الجدول الزمني للعمل ومن كم نسخة يجب عليه أن يضع ذلك؟
يجب على صاحب العمل أن يضع الجدول الزمني للعمال جميعاً وأيام الراحة الأسبوعية على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال، وكذلك في مكان ظاهر في مكان العمل، وأن يخطر إدارة العمل بنسخة من ذلك وللسلسلة تتمة.