انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ضبط حجم الخط
ضبط التباين
المقالات القانونية

نظرات في قانون العمل 8

الكاتب
تاريخ النشر
وقت القراءة 1 دقائق

 

أعود بكم أعزائي القراء إلى سلسلة مهمة للغاية، وهي سلسلة نظرات في قانون العمل، حيث وصلنا فيها من قبل إلى الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية التي يجوز لرب العمل إيقاعها على العامل، ونعود لنستمر في هذه السلسلة لأهميتها في الواقع العملي.

س: ما الحد الأقصى للخصم من الأجر الذي يتسلمه العامل نتيجة الجزاءات التأديبية؟

لا يجوز أن يزيد ما يقتطع من أجر العامل تنفيذاً للجزاءات التأديبية الموقعة عليه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

س: ما سجل حصيلة الجزاءات؟

سجل يكون لدى صاحب أو رب العمل ويجب أن يدون فيه:

1 – اسم العامل.

2 – مقدار الخصم.

3 – سبب الخصم، أي الجزاء.

4 – تاريخ إيقاع الجزاء أو الخصم.

س: ما الجهة التي تراقب وتتابع السجل؟

جهاز تفتيش العمل بوزارة العمل.

س: هل يجوز لرب العمل أن يفصل العامل دون إنذار أو إخطار؟

1 – إذا انتحل العامل شخصية أخرى، أو ادعى جنسية غير جنسيته، أو قدم وثائق أو شهادات مزورة.

2 – إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي من علمه بوقوعه.

3 – إذا خالف العامل، أكثر من مرة، التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة العمال والمنشأة، رغم إنذاره كتابة، وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

4 – إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة فيعقد العمل أو بموجب القانون، رغم توجيه إنذار كتابي إليه.

5 – إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.

6 – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر.

7 – إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

8 – إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابياً.

9 – إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة.

10 – إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

س: ما الواجب مراعاته عند إيقاع الجزاءات التأديبية على العامل؟

1 – لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على علم صاحب العمل بها أكثر من خمسة عشر يوماً باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية.

2 – لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا عن مخالفة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعمل، سواء وقعت أثناء العمل وفي مكانه أو خارجهما.

3 – لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه والتحقيق معه كتابة، ويجوز أن يكون التحقيق شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المقرر لها في لائحة الجزاءات الإنذار أو الخصم، بما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.

4 – لا يجوز أن يوقع أكثر من جزاء تأديبي واحد على العامل عن المخالفة الواحدة.

5 – لا يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على العامل، التي يختص صاحب العمل بتوقيعها، إلا من قبل صاحب العمل أو وكيله المفوض، أو مدير المنشأة.

6 – لا يجوز توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم يرد في لائحة الجزاءات.

والسلسلة مستمرة بالمقالات القادمة، والسلام.

الكلمات المفتاحية