انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ضبط حجم الخط
ضبط التباين
المقالات القانونية

نظرات في قانون العمل 12

الكاتب
تاريخ النشر
وقت القراءة 0 دقائق

نعود لنظرات في قانون العمل والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته حيث وصلنا للمادة 78

س: كم إجازة رسمية للعامل في السنة وكيف تؤخذ؟

1) عيد الفطر 3 أيام.

2) عيد الأضحى 3 أيام.

3) يوم واحد «اليوم الوطني».

4) يوم واحد «اليوم الرياضي». لم يذكر في قانون العمل إنما ذكر في القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011.

س: كم يستحق العامل إجازة سنوية، وهل هنالك فرق بين العمال؟

هنالك فرق بين العمال في استحقاق الإجازة الدورية السنوية والفرق كالتالي:

1) أقل من خمس سنوات ثلاثة أسابيع.

2) خمس سنوات فأعلى أربعة أسابيع.

وبشرط أن تكون الخدمة مستمرة لسنة كاملة، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة مدة العامل في الخدمة.

س: هل يجوز تقسيم الإجازة، وهل يستطيع العامل تحديد موعدها، وهل يستطيع تأجيلها للسنة التالية، أو يستطيع التنازل عنها؟

يجوز أن يوافق صاحب العمل على تقسيم الإجازة فيما لا يزيد عن فترتين طوال السنة، وعلى صاحب العمل تحديد موعد أخذ العامل لإجازته حسب مقتضيات العمل، ولا يستطيع أن يؤجل العامل أكثر من نصف إجازته، ويجب أن تكون بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز أن يتنازل العامل عن إجازته السنوية، ويقع باطل كل اتفاق خلاف ذلك.

س: كم الإجازة المرضية التي يستحقها العامل؟

يستحق العامل أسبوعين بأجر كامل، وبعد ذلك يستحق أربعة أسابيع بنصف الأجر، وإن زاد عن ذلك لا يكون إلا بدون راتب، ولا يستحق ذلك كله إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من التحاقه بالعمل.

س: كم الإجازة الممنوحة للعامل المسلم لأداء فريضة الحج؟

يمنح إجازة 20 يوماً بدون أجر لأداء فريضة الحج. (تعليق: هذا غير متساو مع الموظفين، حيث إن الموظف يستحق إجازة الحج براتب).

وللسلسلة تتمة والسلام موصول للجميع:.

الكلمات المفتاحية