نستمر في سلسلتنا حول قانون العمل
س: هل يجوز أن يعمل العامل عند صاحب عمل آخر أثناء إجازته؟
لا يجوز ذلك.
س: ما هو الجزاء المترتب في حال مخالفة عدم العمل عند صاحب عمل آخر؟
لصاحب العمل أن يسترد مقابل الإجازة التي هي من حق العامل وإن أعطاها إياه.
س: كم السن الذي حدده قانون العمل لكي يسمح له بالانخراط في الأعمال؟
16 سنة، أي اعتبر قانون العمل من لم يصل لهذا السن حدثاً.
س: ما هي الشروط الواجب توافرها لتشغيل الأحداث؟
1) موافقة أبيه أو ولي أمره.
2) موافقة إدارة العمل.
3) إن كان تلميذاً قطرياً فيجب موافقة من وزير التعليم والتعليم العالي.
4) لا يجوز إشغالهم في الأعمال التي قد تضر بصحتهم أو أخلاقهم، ويتم تحديد هذه الأعمال بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
5) لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه لتأكيد أنه صالح للعمل المراد تكليفه به، وعلى صاحب العمل تكرار الكشف كل سنة مرة على الأقل.
س: هل هنالك أوقات يمنع فيها تشغيل الأحداث؟
نعم بين الغروب والشروق في أيام العطل والإجازات وفي غير أوقات العمل، ولا يجوز أن يكون موجوداً في العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.
س: كم مدة العمل العادية لدى الحدث؟
لا تتعدى 36 ساعة في الأسبوع، بواقع 6 ساعات يومياً على الأكثر، ولا تتعدى 24 ساعة في شهر رمضان بواقع أربع ساعات يومياً.
س: ما هي الأوراق التي يجب أن يحفظها صاحب العمل بخصوص الحدث؟
شهادة ميلاده، وشهادة لياقته الطبية، وشهادات فحوصه الدورية.
س: ما هي الواجبات التي تكون على أصحاب العمال الذين يستعملون ويشغلون الأحداث؟
1) بيانات باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله يقدمونها لإدارة العمل.
2) أن يعلقوا بصورة واضحة في مكان العمل أوقات عمل وراحة الأحداث.
وللحديث تتمة..
والسلام موصول للجميع