انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ضبط حجم الخط
ضبط التباين
المقالات القانونية

نظرات في قانون العمل 14

الكاتب
تاريخ النشر
وقت القراءة 0 دقائق

أستكمل سلسلة مقالاتي في قانون العمل علماً بأن هنالك تعديلات في قانون العمل جارٍ دراستها من قبل الجهات المسؤولة، ولكن نعمل بالقانون السابق لحين ورود التعديل.

هنا نتكلم عن تشغيل النساء، وما إذا كان القانون ساوى بين الرجل والمرأة في العمل والاشتغال أم لا.

س: هل تعطى المرأة راتباً أو حقوقاً أعلى من الرجل في ذات العمل؟

لا بل تعطى حقوقاً مساوية للرجل.

س: هل هنالك أعمال محظور فيها عمل النساء؟

1) الأعمال الخطرة والشاقة.

2) الأعمال التي قد تسبب أضراراً صحية بها.

3) الأعمال التي تسبب أضراراً أخلاقية.

4) الأعمال التي تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

س: هل هنالك أوقات يمنع فيها تشغيل المرأة؟

لا تعمل المرأة إلا في الأوقات التي يحددها الوزير بقرار.

س: هل يجوز إخطار العاملة بإنهاء عقدها أثناء إجازة الوضع؟

لا يجوز ذلك.

ملاحظة ومقترح:

هنا أريد أن نبين نص المادة 96، ثم أبين ملاحظتي عليها فالمادة مفادها أن العاملة تستحق إجازة وضع لمدة خمسين يوماً بشرطين: أن تكون قد أكملت سنة في العمل ولديها شهادة طبية مبين فيها تاريخ الوضع من طبيب مرخص مختص، وأن لا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً، وإن قلت المدة عن ذلك جاز أن تمنح المدة المتممة من إجازتها الدورية السنوية وإلا حسبت بدون راتب.

الملاحظة:

1) أنه يشترط للحصول على إجازة وضع إكمال السنة.

2) المدة المتممة إما تحسب من الإجازة الدورية أو أن تكون بدون راتب.

المقترح:

رفع الشرط في الملاحظة الأولى وجعل المدة المتممة من الإجازة المرضية.

وللحديث تتمة. والسلام موصول للجميع، ووفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

الكلمات المفتاحية