أبدأ مقالي بتهنئة ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وهو في 3/12 من كل سنة.
وفي هذا السياق أشكر حكومتنا الرشيدة ودولتنا الغالية على ما تقدمه من جهد في رعاية فئات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات.
نعود للقانون:
س: هل يشترط شكل لإخطار العامل بالجزاء التأديبي؟
ج: حالتان:
1) إن كان بالعمل فيخطر كتابة وإن رفض استلام الكتاب فيعلن به في مكان ظاهر بالعمل.
2) إن لم يكن بالعمل فيخطر بكتاب مسجل على عنوانه الخاص والموجود بملفه.
س: هل يجوز للعامل أن يطعن على الجزاء أمام المحكمة المختصة مباشرة؟
ج: لا، يجب عليه أولاً التظلم أمام صاحب العمل.
س: ما هي المدة التي يستطيع بها العامل أن يطعن أمام صاحب العمل ومتى يعد الطعن مرفوضاً؟
ج: يستطيع العامل أن يطعن خلال سبعة أيام من تاريخ العلم ويبت في طعنه خلال سبعة أيام من تاريخ الطعن، ويعد مرفوضاً ضمنياً إن لم يبت به خلال الفترة المذكورة.
س: هل مباشرة بعد الطعن أمام صاحب العمل يستطيع العامل إن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة؟
ج: لا، بل عليه الطعن أمام إدارة العمل والمدة التي لا يجب تجاوزها هي سبعة أيام من تاريخ رفض طلبه من صاحب العمل، ويعد قرار الإدارة نهائياً ويستثنى قرار الفصل، حيث يستطيع العامل رفع طعنه أمام المحكمة المختصة.
س: ما هو حكم المحكمة إن ارتأت أن جزاء الفصل على العامل كان تعسفياً؟
ج: إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
س: كيف يقدر أجر العامل؟
ج: وإذا لم يحدد الأجر وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، يستحق العامل أجراً يعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، وإلا يقدر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإذا لم يوجد تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
س. كيف تؤدى الأجور؟ ومتى؟ ولمن؟ وكيف تبرؤ ذمة صاحب العمل منه؟
ج : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل.
ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة. ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة.
ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك، أو وقع العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
والسلسلة لها تتمة والسلام موصول للجميع.