انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ضبط حجم الخط
ضبط التباين
المقالات القانونية

أحكام القانون رقم 18/2004 (3)

الكاتب
تاريخ النشر
وقت القراءة 0 دقائق

الفصل الثالث

تحدثنا في المقالين السابقين عن أحكام هذا القانون، وكان حديثنا في الفصل الأول والفصل الثاني، وفي هذا المقال نتحدث عن الفصل الثالث.

ومن منطلق كون القاعدة القانونية ملزمة، ومن منطلق الثواب والعقاب، وأيضاً من منطلق أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وضع القانون أحكاما في فصله الثالث بهذا الشأن.

فقد عاقب القانون على عدة حالات وشدد العقوبات فيها، ويمكن الرجوع إلى نص القانون بشأن العقوبات، والحالات التي يعاقب فيها القانون هي:

1) إقامة اجتماع عام أو مسيرة دون ترخيص.

2) المشاركة بالاجتماع العام أو المسيرة وهو يحمل سلاح حتى لو كان مرخصا له بحمله.

3) المشاركة باجتماع عام أو مسيرة غير مرخص لها وبحمل سلاح.

4) الإعلان في إحدى وسائل الإعلان عن اجتماع عام أو مسيرة غير مرخص بهما.

5) المشاركة في مسيرة أو اجتماع غير مرخص بهما مع العلم بذلك.

6) امتداد الاجتماع أو المسيرة عن الوقت المسموح لها، وخروج الاجتماع والمسيرة عن الغرض المقامة لأجلها يعرض المسؤولين عنها للمساءلة وللعقوبة.

7) يعاقب ممثل الشخص الاعتباري الذي يسمح بإقامة الاجتماع العام غير المرخص به في المقر الخاص به.

وفي نهاية الموضوع نشكر واضعي القانون على وضع مثل هذه القوانين.

الكلمات المفتاحية