انتقل إلى المحتوى الرئيسي
ضبط حجم الخط
ضبط التباين
مبصرون رغم التحدي, وقفات قانونية

الحماية القانونية لذوي الإعاقة 2

الكاتب
تاريخ النشر
وقت القراءة 1 دقائق

في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي ألغي حديثاً.

أولاً نظرة على أهم ما جاء في قانون رقم 2 لسنة 2004:

هو قانون صدر 2004 وهو كان مبكرا نسبياً حيث جاء في 14 مادة وتكلم عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وذكر أن الحقوق التي يتمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة هي:

  • التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
  • الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
  • الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
  • توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
  • العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
  • ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
  • المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
  • تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
  • تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

ثانياً ما هو السبب الذي جعل المشرع يلغي القانون ويضع تشريعا جديدا وما هي أهداف القانون الجديد:

هنالك مجموعة من الأسباب

  • الاهتمام الريادي لحكومتنا الرشيدة تجعلها تهتم بمواكبة التشريعات للظروف والاتفاقيات والحقوق المتجددة دائماً لهذه الفئة.
  • مواءمة القانون الداخلي مع الاتفاقية الدولية للاشخاص من ذوي الإعاقة من ناحية المصطلح حيث تم التغير من ذوي الاحتياجات إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة.
  • أجاد قانون شامل لأنواع الحماية لهذه الفئة من الحماية الجنائية إلى الأسرية إلى المصرفية وغيرها مما سنسلط الضوء عليه في المقالات التالية.

وهنالك مجموعة من الأهداف التي جاء من أجلها القانون رقم 22 لسنة 2025 وهي كالتالي:

  • كـفـالـة مـشـاركـة الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة بـصـورة كـامـلـة وفـعـالـة فـي المـجـتـمـع، وتـمـكـينـهـم مـن مـمـارسـة كـافـة حـقـوق الإنـسـان والـحـريـات الأسـاسـيـة.
  • حـظـر الـتـمـييـز عـلـى أسـاس الإعـاقـة أو بـسـبـبـهـا، وتـحـقـيـق تـكـافؤ الـفـرص بـين الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة والآخــرين.
  • كفالـة سبـل المسـاواة بين المرأة والرجـل من ذوي الإعاقـة فـي الـتـمـتـع بـكـافـة الحـقـوق والحريـات الأساسـيـة.
  • ضمـان الإعلاء مـن كـرامـة الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة واسـتـقـلالـهـم الـذاتـي، بمـا فـي ذلـك حـريـة تـقـريـر خـيـاراتـهـم بأنـفـسـهـم.
  • كفالـة سبـل إدمـاج الأشخـاص ذوي الإعاقـة في المجتـمـع، وفـي شـتـى مـجـالات الـحـيـاة.
  • إتـاحـة إمـكـانـيـة الـوصـول للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
  • كـفـالـة قـبـول الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة باعـتـبارهـم جـزءاً مـن المـجـتـمـع.
  • ضـمـان واحـتـرام حـقـوق الأطـفـال ذوي الإعـاقـة والـحـفـاظ عـلـى هـويـتـهـم وتـطـويـr قـدراتـهـم وتـنـمـيـة مـهـاراتـهـم وتـعـزيـز دمـجـهـم ومـشـاركـتـهـم فـي المـجـتـمـع.

وللحديث تتمة والسلام موصول للجميع