تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد.
أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد:
1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل الطبي وهو: توفير الخدمات الطبية للشخص ذي الإعاقة، سواء العلاج الطبيعي أو الوظائفي أو الدوائي، لتمكينه من ممارسة حياته بشكل أفضل. والتأهيل الاجتماعي: إعداد الشخص ذي الإعاقة وتنمية قدراته الاجتماعية والنفسية والمهنية، لتمكينه من التكيّف مع المجتمع، وتسهيل عملية دمجه في البيئة التي يعيش فيها. والتأهيل المهني: عملية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوظيفية والنفسية والتطورية والإدراكية والعاطفية أو ذوي الحالات الصحية إمكانية التغلب على الحواجز التي تمنعهم من الوصول إلى الوظائف أو المهن المفيدة الأخرى أو الحفاظ عليها أو الرجوع إليها.
2) النفاذ الرقمي: إزالة العوائق بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ والوصول إلى الخدمات أو المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3) إمكانية الوصول: إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمرافق ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات الأخرى المتاحة أو المقدمة إلى الكافة.
4) التصميم العام: تصميم المباني والمرافق والمنشآت والمنتجات والبرامج والخدمات المتاحة للجمهور بما يضمن تيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
5) الموافقة الحرة المستنيرة: موافقة الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانوناً على كل تصرف أو إجراء قانوني، قبل اتخاذه، يتعلق بأحد حقوقه أو حرياته المقررة بموجب الدستور والقوانين النافذة، بعد إخباره بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.
إن استعراض هذه التعريفات الدقيقة والحديثة، والتي تشمل جوانب التأهيل الشامل والنفاذ الرقمي وإمكانية الوصول، يؤكد على أن القانون الجديد يتجاوز المعالجات التقليدية ليؤسس لبيئة قانونية شاملة تضمن الإدماج الفاعل والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالتماشي مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
ثانياً حقوق ذوي الإعاقة طبقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق:
تعرض القانون السابق لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام وبسيط ولكن في القانون الجديد تناولها بالتفصيل كما سيأتي معنا في ما بعد ولكن استعرض هنا حقوق ذوي الإعاقة في القانون السابق حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كما جاءت في نص المادة 2 من القانون القديم:
- 1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
- 2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
- 3- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
- 4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
- 5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
- 6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
- 7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
- 8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
- 9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.
وللحديث تتمة والسلام موصول للجميع.